المادة 1 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026