المادة 4 من قانون مؤقت قانون الغاء نظام اسكان موظفي صندوق قروض البلديات والقرى رقم 12 لسنة 1975

تبقى التأمينات التي قدمت من المقترضين تأمينا للوفاء بقروضهم التي تسلموها طبقا للنظام رقم (6) لسنة 1972 قائمة الى ان تسدد تلك القروض مع فوائدها كاملة وعلى صندوق قروض البلديات والقرى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية طبقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية او قانون دعاوى الحكومة او أي قانون آخر بتحصيل تلك القروض مع فوائدها كاملة ومن ضمنها بيع الاموال الموضوعة تأمينا لتلك القروض والفوائد عند مخالفة اي مقترض لاي شرط او حكم ورد في عقد القروض وسند التأمين الملحق به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك