المادة 23 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- يجوز خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، استئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة قبل نفاذه لدى محكمة استئناف خارج المملكة مشكلة حسب الأصول للطوائف المسيحية. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وخلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على كل طائفة مسيحية تشكيل محكمة استئناف في المملكة وفق احكام هذا القانون وذلك تحت طائلة بطلان القرارات والإجراءات المتخذة من محاكم الاستئناف المشكلة خارج المملكة. ج- يعين رئيس محكمة استئناف الطائفة المسيحية وأعضاؤها ويعزلون في المملكة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. د- بالإضافة للشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون يشترط فيمن يعين رئيسا او عضوا في محكمة الاستئناف ان يكون قد أمضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في الخدمة الكنسية او اشغل منصبا قضائيا او عمل محاميا لمدة لا تقل عن (15) سنة . ه- تنظر محكمة استئناف الطائفة المسيحية مرافعة باستثناء الطلبات المستعجلة. و- تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية أو من اليوم التالي للتبليغ اذا كانت بمثابة الوجاهي أو وجاهي اعتباري . ز- بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تكون محاكم الاستئناف النظامية مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات المحكمة التي لم يتم تشكيل محكمة استئناف لها في المملكة . ح- تستمر محكمة الاستئناف المختصة قبل نفاذ هذا القانون بالنظر في القضايا المنظورة أمامها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة