المادة 28 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تعتبر جميع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بتعيين رئيس كل من المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية واعضاء كل من المحكمتين قبل نفاذ هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه ولا يجوز الطعن في الأحكام القطعية الصادرة عنهما لدى أي جهة قضائية أو ادارية وترد أي دعوى تقام لإلغاء أي منهما بعد نفاذ احكام هذا القانون على ان توفق المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية أوضاعهما بما يتفق وأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ نفاذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026