المادة 31 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ- نظام أصول التقاضي وإجراءاته لدى المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية في المملكة والى حين اصدار هذا النظام يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
ب- نظام الرسوم التي تستوفيها المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية على ان يتضمن هذا النظام مقدار هذه الرسوم وشروط تأجيل استيفائها والإعفاء منها وإجراءات ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026