المادة 11 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام. ب- ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة