المادة 11 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
أ- ترسل هذه المحكمة جدولاً بالاحكام التي تصدرها في كل خمسة عشر يوماً من كل شهر الى النائب العام.
ب- ترسل القضايا المفصولة لدى هذه المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها الى مدعي عام الأمانة لتدقيقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026