المادة 13 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

يلغى قانون محكمة امانة العاصمة رقم (32) لسنة 1955 وتعديلاته على أن لا يؤثر ذلك في صحة الأحكام او صحة القضايا التي صدرت او اقيمت بموجبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة