المادة 3 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها امانة العاصمة بموافقة وزير العدلية.
ب- يعين لدى محكمة امانة العاصمة بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون موظف باسم ( مدعي عام ) يتولى تنفيذاً لاغراض هذا القانون وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون حكام الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية امام هذه المحكمة بالجرائم والمخالفات التي خول اليها حق النظر فيها بمقتضى احكام المادة (6) من هذا القانون وما يطرأ عليها من تعديل اوتبديل.
ج- يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين فيها كتبة المحاكم النظامية ، اما المحضرون والأذنة فيعينون من قبل وزير لعدلية بناء على تنسيب امين العاصمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026