المادة 8 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961

تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة