المادة 8 من قانون محكمة امانة العاصمة رقم 39 لسنة 1961
تعتبر محكمة امانة العاصمة محكمة صلح من جميع الوجوه وتسيرالاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبينة بقانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026