المادة 2 من قانون محكمة امن الدولة رقم 17 لسنة 1959
في أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يقرر تشكيل محكمة خاصة تسمى محكمة أمن الدولة تتألف من هيئة او اكثر من قضاة مدنيين او عسكريين او مدنيين وعسكريين يعين القضاة العسكريون بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الأركان المشتركة ويسمي المجلس القضائي القضاة المدنيين وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026