المادة 1 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965
يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة