المادة 7 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

أ- يكون لمحكمة بلدية اربد صلاحية النظر والبت في كافة الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين التالية مع تعديلاتها والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها :- 1 -قانون البلديات لسنة 1955. 2 - قانون مقاومة الملاريا لسنة 1926. 3 - قانون الخرق والطامات لسنة 1953. 4 - قانون النقل على الطرق لسنة 1958. 5 - قانون امراض الحيوانات لسنة 1954. 6 - قانون الاوزان والمقاييس والمكاييل لسنة 1953. 7 - قانون تنظيم المدن والقرى والابنية لسنة 1955. 8 - قانون داء الكلب رقم 50 لسنة 1954. 9 - الجرائم المشار اليها في المواد21 مكررة و 28 و 29 و 33 و 35 من قانون الصحة لسنة 1926. ب - تحكم هذه المحكمة بالاضافة الى العقوبات التي تفرضها بازالة اتعاب المخالفات و بالتعويض الناشئ عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة