المادة 9 من قانون محكمة بلدية اربد رقم 20 لسنة 1965

تعتبر محكمة بلدية اربد محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافا وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة