المادة 9 من قانون محكمة بلدية الرصيفة رقم 3 لسنة 1993

أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية الرصيفة الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به. ب- لقاضي محكمة بلدية الرصيفة حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقا لاحكام قانون العقوبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة