المادة 1 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

يسمى هذا القانون (قانون محكمة بلدية الزرقاء لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة