المادة 7 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبنية بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026