المادة 7 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

تعتبر محكمة بلدية الزرقاء محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير الاجراءات فيها بداية واستئنافاً وفق الأصول المبنية بقانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة