المادة 9 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960
لايؤثر هذا القانون في صلاحية المحاكم للنظر والبت في القضايا القائمة أمامها بصورة صحيحة أما الاحكام التي تصدر في هذه القضايا والاحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع لمحكمة بلدية الزرقاء للتنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026