المادة 12 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

تستمر المحاكم الأخرى في النظر والفصل في القضايا لديها واصبحت من اختصاص محكمة بلدية السلط عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية السلط لتنفيذها واما الأحكام التي صدرت قبل ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ هي الاخرى الى محكمة بلدية السلط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة