المادة 4 من قانون محكمة بلدية السلط رقم 10 لسنة 1986

تخضع محكمة بلدية السلط وموظفوها لإشراف وزارة العدل وتسرى عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة