المادة 11 من قانون محكمة بلدية سحاب رقم 4 لسنة 1993
أ- ترسل محكمة بلدية سحاب جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام سحاب عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام سحاب اذا لم يكن لمحكمة بلدية سحاب مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحدودة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026