المادة 2 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

تحدث في مدينة معان محكمة تدعى (محكمة بلدية معان) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير إجراءات المحاكمة فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة