المادة 4 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997

تخصع محكمة بلدية معان وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والأنظمة والتعليمات التي تطبق على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة