المادة 6 من قانون محكمة بلدية معان رقم 15 لسنة 1997
أ- لوزير العدل أن ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية معان أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح أو مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاضي أو مدع عام في محكمة بلدية معان.
ب- لوزير العدل أن ينتدب مدعي عام محكمة بلدية معان ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026