المادة 3 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
تكون اهداف قانون مراقبة العملة الاجنبية ما يلي:-
أ- التأكد من استعمال ارصدة المملكة ومكاسبها من الذهب والعملات الاجنبية لمصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- التأكد من ان المبالغ المستحقة للملكة بالعملة الاجنبية والمستحقة عليها قد استوفيت بطرق صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026