المادة 7 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
يجوز للبنك المركزي بموافقة وزير الاقتصاد الوطني ، اعفاء بعض البضائع والخدمات المصدرة من اعادة اثمانها بالعملات الاجنبية وينشر هذا الاعفاء في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026