المادة 9 من قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) رقم 95 لسنة 1966
لا يجوز لاي شخص مقيم في المملكة ان يجري اية معاملة ممايلي الا وفق التعليمات التي يصدرها البنك المركزي:
أ- ادخال الذهب الى المملكة او تملكه او اخراجه منها وتنطبق احكام او سندات مالية اجنبية للبنك المركزي او لعملائه في الخارج بالطريقة التي يقررها ولا تطبق احكام هذه الفقرة على غير المقيمين الا اذا كان الذهب او العملات الاجنبية او الاسهم او السندات الاجنبية ناتجة عن معاملات خاضعة لاحكام هذا القانون.
و- ان يستوفي عمولة لا تزيد عن واحد بالالف عن اي مبلغ تمت الموافقة على تحويله بالعملة الاجنبية للخارج وان يعفى من هذه العمولة انواعا معينة من التحويلات.
ز- ان يشتري من الاشخاص المرخصين العملات الاجنبية وان يبيعها لهم بالشروط وبالاسعار التي يحددها.
ح- ان يفوض البنوك المرخصة باي من صلاحياته المخولة له بمقتضى احكام هذا القانون.
ط- ان يقرر الطريقة التي يدفع بها العملات الاجنبية والعملة الاردنية لاي بلد او منطقة تجارية او اتحاد اقتصادي او سوق مشتركة وان يقرر الطريقة التي تستوفى العملات الاجنبية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026