المادة 11 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ?-الاجراءات الواجب التقيد بها من قبل مالكي محلات بيع التبغ والمسكرات ومحلات بيع المواد الطيارة والملاهي الليلية والحانات والمقاهي والمطاعم وغيرها مما تشمله احكام هذا القانون والمسؤولين عن ادارتها. ب?-كيفية تنظيم ضبط وتحرير المخالفات التي تقع خلافاً لاحكام هذا القانون. ج?-التصرف بالمواد والاموال التي يتم ضبطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة