المادة 4 من قانون مراقبة سلوك الاحداث رقم 37 لسنة 2006

أ- تحظر ، تحت طائلة المسؤولية الجزائية ، الافعال التالية:- 1-بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة. 2- السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات. 3-تقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها 0 4-استخدام الحدث في التسول0 ب- تقع المسؤولية الجزائية المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي:- 1-مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع 0 2- الصيدلي المسؤول عن الصيدلية التي باعت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية0 3-مالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما 0 4-مالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها . 5- الشخص الذي يستخدم الحدث في التسول0 ج- يلتزم كل من ورد ذكرهم في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من الفقرة (ب) من هذه المادة بوضع اعلان ظاهر للعيان على مدخل المكان الخاص به يبين فيه نوع الحظر المفروض بموجب احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة