المادة 108 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

كل اتفاق بين الصيدلي والطبيب او بين المستودع والطبيب على كتابة الوصفات الطبية بطريقة خاصة وعلامات مصطلح عليها يعتبر مخالفة لهذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة