المادة 143 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجاهزة واغذية الاطفال المستوردة او المصنوعة محليا الا بعد تسجيلها في الوزارة وتصادر اية كمية استوردت او جرى التخليص عليها من المراكز الجمركية قبل تسجيلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة