المادة 151 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل او تبديل او اضافة على تركيبه ونشرته وعبؤته وغلافه ووعائه الا بموافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة