المادة 153 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

تعلم الوزارة النقابة عن اسم كل دواء او غذاء تم تسجيله من قبل اللجنة وعن اسم المصنع المنتج واسم وعنوان الوكيل المستورد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة