المادة 188 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
للمدير وللمفتش ولمدير الصحة او من ينيبه من الاطباء والصيادلة الحكوميين التفتيش على اي مؤسسة او حانوت او محل يشتبه بأنه يتعاطى تجارة العقاقير والأدوية والسموم وان يضبط هذه المواد ويحيل المخالف للمحاكم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026