المادة 199 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
جميع المخالفات الاخرى لأي حكم من أحكام هذا القانون ولم يرد عليها نص يعاقب مرتكبها بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار على ان تراعى في ذلك أهمية تلك المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026