المادة 201 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

في جميع الاحوال للمحكمة ان تحكم بمنع المخالف من مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة واحدة ولها اغلاق المؤسسة التي ارتكبت فيها المخالفة اذا كانت ملكاً للمخالف اغلاقاً لا تتجاوز مدته سنة واحدة على أن تراعى في كل ذلك أهمية المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة