المادة 4 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
لا يجوز لاي شخص مزاولة المهنة في المملكة الاردنية الهاشمية باية صفة الا:
أ- اذا رخص من الوزارة بذلك وسجل عضوا في النقابة.
ب- وعمل لدى الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة في وظيفة تتعلق بالمهنة لمدة سنتين اذا كلف بذلك وتم تعيينه فيها وكانت شروط التعيين متوفرة فيه.
ج- اذا لم تقم الوزارة او الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة بالتعيين خلال شهرين من تاريخ ترخيص الصيدلاني يعتبر في حل من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026