المادة 50 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

لا يجوز نقل ملكية مستودع ادوية مرخص الا الى صيدلي مرخص متفرغ ويستثنى ورثة المالك الذين لهم حق امتلاكه وفقاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة