المادة 58 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على صاحب اي مستودع بيع او اعطاء اية صيدلية اية عينات طبية وينحصر توزيعها على الاطباء والمؤسسات الخيرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة