المادة 6 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ) ان يكون اردنيا ، او من رعايا دولة عربية او اجنبية تجيز قوانينها للاردنيين مزاولة المهنة. ب)ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها. ج) ان يكون حاصلا على شهادة في الصيدلة من كلية معترف بها د) ان يكون قد أكمل مدة تمرين لا تقل عن (1440) ساعة اثناء دراسته الجامعية او بعدها في احدى الصيدليات تحت اشراف صيدلي مرخص او في مصنع ادوية توافق عليه الكلية. ه) ان يجتاز الفحص المقرر حسب نظام يصدر تنفيذاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من تقديم الفحص خريجو كليات الصيدلة في الجامعات الاردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة