المادة 60 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يحظر على صاحب أي مستودع والصيدلي المسؤول عنه التواطؤ مع الاطباء والصيادلة بقصد تحقيق نفع شخصي خلافاً لأحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة