المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تتوفر فيها الأجهزة الواردة في الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه أو يحذفه منه الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة