المادة 70 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يجب أن يشرف على كل مخبر في المصنع ، صيادلة مرخصون أو اختصاصيون كل في حقله وأن تتوفر فيها الأجهزة الواردة في الملحق بهذا القانون وما يضيفه اليه أو يحذفه منه الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026