المادة 76 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تمسك في المصنع السجلات التالية وأن يتم التدوين فيها اولاً بأول سجل المواد الاولية وسجل التشغيلات وسجل المستحضرات الجاهزة للمخزن الرئيسي والفرعي وسجل المواد السامة وسجل العقاقير الخطرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة