المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972
يدون في سجل التشغيلات اسم المستحضر ورقم تسجيله في الدائرة اذا كان ذلك وجوبياً او اسمه والدستور الطبي الذي حضر بموجبه ورقم كل تشغيلة وتاريخ البدء في تحضيرها وكمية الوحدات الجاهزة وعبؤتها وتركيزها وعيارها وتاريخ توريدها للمخازن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026