المادة 85 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 43 لسنة 1972

يجب ان تكون مباني المصنع متباعدة عن بعضها بحيث يسمح لعربات الاطفاء التجول بينها ، كما يجب ان تكون منافذ النجاة متوفرة في جميع الاقسام عند حدوث حريق او أي خطر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة