المادة 13 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
تتولى الجهة الحكومية المعنية بمشروع الشراكة بعد إدراجه في السجل ما يلي:-
أ- الالتزام بإعداد المواصفات الفنية وتقديم المعلومات والبيانات والوثائق الضرورية التي تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة للوزارة والتحقق من صحتها ودقتها واكتمالها.
ب- تحديد مستوى الخدمات المطلوب تقديمها في مشروع الشراكة إضافة إلى متطلبات السلامة والأمن وحماية البيئة.
ج- بيان الرأي حول وثائق عطاء مشروع الشراكة وعقد الشراكة خلال المدة التي يحددها الوزير على أن لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ الطلب قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
د- الاشراف على حسن تنفيذ شركة المشروع التزاماتها التعاقدية ولها إنشاء وحدة تنظيمية لهذه الغاية وحسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026