المادة 18 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
يكون القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على عقود الشراكة ويجوز الاتفاق على تسوية النزاعات المتعلقة بعقود الشراكة بالوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفقا لاتفاق الطرفين في عقد الشراكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026