المادة 20 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
أ- يحظر على رئيس أو عضو اللجنة العليا أو أي شخص يعمل في الوزارة أو في وحدة الالتزامات المالية أو وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية أو لدى الجهة الحكومية او الجهة المتعاقدة أو في اللجان التي تشكل لتنفيذ مشروعات الشراكة بما في ذلك الموظفون والمستشارون والخبراء أن يشترك في اتخاذ أي قرار يتعلق بأي مشروع شراكة تتحقق له أو لأزواجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية فيها منفعة مباشرة أو غير مباشرة .
ب- على أي من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبلغ الوزير أو رئيس اللجنة العليا قبل المباشرة بتنفيذ مرحلة طرح العطاء لمشروع الشراكة حول أي منفعة قد تتحقق لهم أو لأزواجهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل خدمات مقدمة لأي جهة مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع الشراكة.
ج-على رئيس اللجنة العليا أو الوزير عند توافر الأسباب والظروف التي من شأنها التأثير في حيادية أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إعفاؤه من العمل في مشروع الشراكة المعني.
د- يحظر على أي شخص اطلع على أي معلومات تتعلق بمشروع شراكة ومصنفة بأنها سرية الإفصاح عنها بأي صورة كانت إلا للأغراض المبينة في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026