المادة 23 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (5) والفقرة (د) من المادة (11) من هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء نظاما لتنفيذ أحكام هذا القانون على ان يتضمن ما يلي :-
أ-مراحل مشروعات الشراكة والتزامات الجهة الحكومية والجهة المتعاقدة.
ب-إجراءات طرح العطاء بما يضمن أسس المساواة والشفافية ووضوح وثائق العطاءات وشموليتها وإتاحة المعلومات المتعلقة بطرح العطاءات للكافة باستثناء المعلومات ذات الطابع الأمني.
ج- الإجراءات الخاصة بمشروعات الشراكة التي تقل كلفها الرأسمالية عن المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء.
د- أسس واجراءات استدراج العروض أو التعاقد المباشر للعطاءات التي يتم إلغاؤها وفقا لاحكام المادة (8) من هذا القانون.
ه - اجراءات التظلم المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة وإحالته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026