المادة 4 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023

مع مراعاة أحكام المادة (21) من هذا القانون تسري أحكام هذا القانون على مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرجة في السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك