المادة 8 من قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 19 لسنة 2023
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة العليا في حال كان عدد العروض المقدمة أو المؤهلة تأهيلا أوليا لا يزيد على عرض واحد إلغاء العطاء وتنفيذ مشروع الشراكة من خلال استدراج العروض او التعاقد المباشر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026